← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
525 · ص528
عنده طاهرٌ بدليل قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة/ ٤] ولم يرد أمرٌ بغسلِ ما مسَّه لعابُ الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقول المؤلف ١: (أو يكون أحدهما مفيدًا للنفي الأصلي. . .) الخ = تقدم إيضاحُه. وقولُه ٢: (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريبة). قد قدَّمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب -عند المؤلف-. أمَّا عند غير المؤلف فالغريب لا يصحُّ التعليل به -أصلًا-، فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم. وقولُه ٣: (وترجح المناسبة على الشبهية؛ لأنَّها أقوى في تغليب الظنِّ). قد قدَّمنا إيضاح المناسب وأنواعه، والشبه وأنواعه، فراجعه إن شئت، واللَّه أعلم. وهنا انتهى كتاب روضة الناظر.
١ (٣/ ١٠٤٥). ٢ (٣/ ١٠٤٦). ٣ (٣/ ١٠٤٦).
→ prev 525 / 528 next ←