111 · ص122
وكل هذا لا نص فيه ولا إجماع، فلا شيء في ذلك في الخطأ، أما في العمد: فالقِصاص فيما أمكن أو المفاداة فيما كان جرحا وبالله تعالى التوفيق» ١.
فانظر - رحمك الله - إلى عدل تلك الشريعة ومراعاتها لحق المرأة في المنفعة، وليس ذلك فحسب، بل حُفِظ حقها في الجمال أيضًا.
* * *
١ «المُحَلى» لابن حَزْم (١٠/ ٤٥٨).