274 · ص292
ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بمكة المكرمة ١ ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية ٢.
* أدلة المانعين:
استدل المانع بالآتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: ٧٠] وفي التشريح إهانة لهم، والآية لم تفرق بين ميتهم وحيهم ٣.
٢ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» ٤ ووجه الدلالة واضح. إلا أن
١ الفقه الإسلامي بمكة المكرمة الدورة العاشرة، صفر/١٤٠٨ هـ، مشروع قرار وكان من الموقعين المشايخ: عبد العزيز بن باز ومصطفى الزَّرْقا. وخالف الشيخ بكر أبو زيد في تشريح جثة المسلم بغرض التعليم.
٢ «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقَصَّار (ص ٨٥).
٣ «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ، محمد بن محمد المختار (ص ١٧٤)؛ و «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقصار (ص ٣١).
٤ «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، (٣/ ٢١٢ برقم ٣٢٠٧). وصححه الألبَانِيّ. انظر «سُنَن أبي دَاوُد «بتحقيق مشهور، برقم (٣٢٠٧)، «مُسْنَد أحمَد بن حَنْبَل» (٦/ ١٠٥).