← المكتبة ▭▭ صفحتان
أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
حاتم الحاج مسائل فقهية
A− A+
542 · ص593
ويعمل بها المالكية ١ في إثبات حد الخمر بقرينة الرائحة والقيء، وحد الزنا بقرينة الحمل، وهذا هو رأي ابن تَيمِيَّة ٢. * وزاد ابن القَيِّم ٣ فاعتبر القرينة في كل الحدود، ولا شك أنه إنما يعني القرينة القوية دون غيرها. القصاص: أما القِصاص، فالجمهور على منع اعتبار القرائن فيه، وهم الحنفية ٤ والمالكية ٥ والشافعية ٦ والحنابلة ٧. وخالف في ذلك ابن الغَرْس ٨ من الحنفية، وابن فَرْحُون ٩ من المالكية، واختار قولهما الكثير من المعاصرين وأيدته «مجلة الأحكام» ١٠.
١ «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٠٩)، «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣٥٣)، «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (٩/ ٣٥٢)، «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١٦/ ٢٠٩). ٢ انظر: «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ٢٣٣)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ٨٥)، اشترط ألا يدفع المتهم الحد عن نفسه بشبهة و «السياسة الشرعية» (١٣٦). ٣ انظر «الطُّرُق الحُكمِيَّة» و «إعْلام المُوَقِّعِين» الأبواب الخاصة بالعمل بالقرائن. ٤ «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٧/ ٤٣٨). ٥ «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٩/ ٢٨٧). ٦ «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (٤/ ١٠٥)، «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (٤/ ١١٨). ٧ «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٤٠٣). ٨ «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٥/ ٣٥٤). ٩ انظر كتابه «تَبْصِرَة الحُكَّام» (١/ ٢٧٣). ١٠ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لحَيْدَر (٤/ ٤٨٤).