← المكتبة ▭▭ صفحتان
أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
حاتم الحاج مسائل فقهية
A− A+
475 · ص518
النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس: أما هذا الصنف فالاختلاف فيه أكثر، ففيه الأقوال الآتية: * عدتها ثلاثة أشهر وهو المفهوم من كلام جابر بن زيد وطاووس وعِكْرِمَة ١ ويخرج على كلام قَتَادَة كذلك (١). * عدتها ستة أشهر وثلاثة. وهي رواية مخرجة على قول للشافعي في القديم ٢. * عدتها سبعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بالأشهر الثلاثة، وهو قول للشافعي في القديم ٣. * عدتها تسعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بعدهن بثلاثة أشهر، وهو قول المالكية ٤ والمذهب عند الحنابلة ٥ والأوزاعِيّ ٦ ونسب إلى عمر ٧ وابن عباس ٨ وبه قال الحسن ٩ وسعيد بن المُسَيَّب ١٠.
١ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨). ٢ «الإبهاج في شرح المِنهاج» للسُّبْكِيّ (١٣/ ١٨٣). ٣ «الإبهاج في شرح المِنهاج» للسُّبْكِيّ (٣/ ١٩٣). ٤ «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (٤/ ٢٩٩)؛ و «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (٤/ ١٤٣)؛ و «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٤/ ١٣٩). ٥ «مختصر الخرقي» (١/ ١١٠). ٦ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨). ٧ «سُنَن البَيْهَقِيّ» (٧/ ٤١٩) كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها. ٨ «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٣/ ١٩٥). ٩ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨). ١٠ المصدر السابق.