475 · ص518
النوع الثاني: من انقطع أو تباعد حيضها لعلة لا تعرف دون سن الإياس:
أما هذا الصنف فالاختلاف فيه أكثر، ففيه الأقوال الآتية:
* عدتها ثلاثة أشهر وهو المفهوم من كلام جابر بن زيد وطاووس وعِكْرِمَة ١ ويخرج على كلام قَتَادَة كذلك (١).
* عدتها ستة أشهر وثلاثة. وهي رواية مخرجة على قول للشافعي في القديم ٢.
* عدتها سبعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بالأشهر الثلاثة، وهو قول للشافعي في القديم ٣.
* عدتها تسعة أشهر تتربصهن ثم تعتد بعدهن بثلاثة أشهر، وهو قول المالكية ٤ والمذهب عند الحنابلة ٥ والأوزاعِيّ ٦ ونسب إلى عمر ٧ وابن عباس ٨ وبه قال الحسن ٩ وسعيد بن المُسَيَّب ١٠.
١ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨).
٢ «الإبهاج في شرح المِنهاج» للسُّبْكِيّ (١٣/ ١٨٣).
٣ «الإبهاج في شرح المِنهاج» للسُّبْكِيّ (٣/ ١٩٣).
٤ «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (٤/ ٢٩٩)؛ و «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (٤/ ١٤٣)؛ و «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٤/ ١٣٩).
٥ «مختصر الخرقي» (١/ ١١٠).
٦ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨).
٧ «سُنَن البَيْهَقِيّ» (٧/ ٤١٩) كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها.
٨ «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٣/ ١٩٥).
٩ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٢٦٨).
١٠ المصدر السابق.