146 · ص159
المطلب الثالث: أكثر سن الحيض
* اختلف العلماء في الإياس؛ فذهب بعضهم إلى عدم التحديد، وهو القول المعتمد عند القدامى من الحنفية ١ وعند الشافعية ٢، وبه قال ابن حَزْم ٣ وابن تَيمِيَّة ٤ -رحمهما الله.
* وذهب البعض إلى حده بخمسين عامًا، وهو قول المتأخرين من الحنفية ٥، باستثناء حده في العدة فجعلوه خمسة وخمسين عامًا (٥). وبالخمسين قال الحنابلة في المشهور ٦.
* وقال المالكية: إنها لا تكون حائضًا بعد السبعين وبين الخمسين والسبعين يسأل النساء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا ٧.
١ «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٢/ ١٤٢، ١٥٠).
٢ «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
٣ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٥).
٤ «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٥).
٥ «رَدّ المُحتار» لابن عابِدِين (١/ ٣٠٥).
٦ «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٥٠٩)، إلا أنه يدعها تقضي الصيام احتياطًا إذا كانت بين الخمسين والستين.
٧ «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).