312 · ص333
العين:
وقع الخلاف بين الفقهاء حول كون العين منفذًا إلى الجَوْف.
فذهب الحنفية ١ والشافعية ٢ والظاهرية ٣ إلى عدم الفطر بالاكتحال، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تَيمِيَّة من الحنابلة ٤.
وذهب المالكية ٥ والحنابلة ٦ إلى الفطر به إذا وجد طعمه في حلقه ٧.
* أدلة الفريق الأول:
١ - أحاديث اكتحال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم:
عن هشامِ بن عُرْوَة عن أبيه عن عائشةَ قالت: «اكْتَحَلَ رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وهو صَائِمٌ» ٨.
١ «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٢/ ٩٣).
٢ «الأُمّ» للشافعي (٢/ ١٠١).
٣ «المُحَلى» لابن حَزْم (٦/ ٢٠٣).
٤ «مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (٢٥/ ٢٣٤).
٥ «الشَّرْح الكَبِير» للدَّرْدِير (١/ ٥٢٤).
٦ «المُغْنِي» لابن قُدامة (٣/ ١٦).
٧ انظر «الكَافي» لابن عبد البَرّ (١/ ١٢٦)، و «المُغْنِي» لابن قُدامة (٣/ ٦) ففيهما اشتراط الوصول للحلق للتفطير.
٨ «سُنَن ابن مَاجَه» كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم (١/ ٥٣٦).