153 · ص166
المطلب الخامس: أقل الحيض
* ذهب الحنفية ١ إلى أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام.
* وذهب الشافعية في الأصح ٢ والحنابلة في المشهور ٣ إلى أنه يوم وليلة.
* وبهذا قال مالك ٤ في الاعتداد والاستبراء، وقال دَفعة في العبادة.
* وبالدَّفعة في الأمرين قال ابن حَزْم ٥ وابن تَيمِيَّة ٦، وهي رواية عن أحمد ٧.
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال الكَاسَانِيّ ٨ -رحمه الله-: « ... فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام،
١ «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (١/ ٩٠ - ٩١).
٢ «حاشيتا قَلْيُوبِيّ عَمِيرة» (١/ ١١٣ - ١١٤).
٣ «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
٤ «شَرح حُدود ابن عَرَفَة» للرصاع (ص ٤٠ - ٤٢).
٥ «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٦ - ٤١١).
٦ «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٠).
٧ المصدر السابق.
٨ هو: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكَاسَانِيّ، الفقيه الحنفي، ملك العلماء، من أهل حلب. له: «بَدَائع الصَّنَائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي، و «السلطان المبين في أصول الدين» توفي -رحمه الله- في حلب سنة ٥٨٧ هـ. راجع ترجمته في: «الجَوَاهِر المُضِيَّة» (٤/ ٢٥)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (٢/ ٧٠).