← المكتبة ▭▭ صفحتان
أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
حاتم الحاج مسائل فقهية
A− A+
138 · ص151
المطلب الثاني: أقل سن الحيض * ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة هو تسع سنين، وهذا هو قول أكثر الحنفية ١ والمالكية ٢ والشافعية ٣ وأكثر الحنابلة ٤. * وذهب البعض إلى كونه ست سنين وبعضهم قال سبع، والقولان لبعض الحنفية ٥. * وذهب بعض الحنابلة إلى كونه عشر سنين، وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة ٦. وذهب ابن حَزْم ٧ وابن تَيمِيَّة ٨ إلى أنه لا حد لأقله، وهذا قول الدَّارِمِيّ ٩ ١٠ أيضًا.
١ «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠). ٢ «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩). ٣ «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢). ٤ «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥). ٥ «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠). ٦ «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥). ٧ «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ٤١٦). ٨ «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣٥٦). ٩ هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيّ البَغْدَادِيّ، من العلماء بفقه الشافعية والحساب، مولده ببغداد سنة ٣٥٨ هـ، ووفاته -رحمه الله- بدمشق سنة ٤٤٩ هـ، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إمامًا بارعًا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها: «السنن»، و «الرد على الجهمية»، و «جَامع الجَوَامِع ومَوْدِع البَدَائع»، و «الاسْتِذْكَار»، و «كتابًا في أحكام المتحيِّرة». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٤/ ١٨٥)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٢٣٤) ١٠ «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).