138 · ص151
المطلب الثاني: أقل سن الحيض
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة هو تسع سنين، وهذا هو قول أكثر الحنفية ١ والمالكية ٢ والشافعية ٣ وأكثر الحنابلة ٤.
* وذهب البعض إلى كونه ست سنين وبعضهم قال سبع، والقولان لبعض الحنفية ٥.
* وذهب بعض الحنابلة إلى كونه عشر سنين، وقال بعضهم: اثنتا عشرة سنة ٦.
وذهب ابن حَزْم ٧ وابن تَيمِيَّة ٨ إلى أنه لا حد لأقله، وهذا قول الدَّارِمِيّ ٩ ١٠ أيضًا.
١ «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
٢ «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).
٣ «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
٤ «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).
٥ «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
٦ «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥).
٧ «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ٤١٦).
٨ «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣٥٦).
٩ هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيّ البَغْدَادِيّ، من العلماء بفقه الشافعية والحساب، مولده ببغداد سنة ٣٥٨ هـ، ووفاته -رحمه الله- بدمشق سنة ٤٤٩ هـ، تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان إمامًا بارعًا مدققًا حاد الذهن له مصنفات منها: «السنن»، و «الرد على الجهمية»، و «جَامع الجَوَامِع ومَوْدِع البَدَائع»، و «الاسْتِذْكَار»، و «كتابًا في أحكام المتحيِّرة». راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٤/ ١٨٥)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٢٣٤)
١٠ «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).