156 · ص169
الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث؛ وأكثر ما يكون عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة» ١.
ولو صح الحديث لما كان لأحد بعده -صلى الله عليه وسلم- قول، ولكنه لا يصح.
٢ - واستدلوا بآثار منها:
أ- ما رواه الدَّارِمِيّ عن الحسن قال: «أدنى الحيض ثلاث» ٢.
ب- وروى الدَّارِمِيّ أيضًا وغيره عن سفيان قال: بلغني عن أنس أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» ٣.
ج- وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن معاذ مرفوعًا: «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر» ٤.
١ انظر «تَنقِيح التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» للذَّهَبِيّ (١/ ٨٩)، وقال: «عبد الملك [أحد الرواة] مجهول ... ورواه سليمان بن عمرو ... فسليمان هو أبو داود النَّخْعِيّ كذبه أحمد وغيره ... »، وضعف الذَّهَبِيّ كل الروايات بهذا المعنى.
٢ «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (٨٣١).
٣ «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (٧٣٢).
٤ «ضُعَفَاء العُقَيْلِيّ» (٤/ ٥١).