← المكتبة ▭▭ صفحتان
أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
حاتم الحاج مسائل فقهية
A− A+
189 · ص202
قالت: «كنا نكون في حجرها [أي أسماء] فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنْكُسُها الصُّفْرَة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصًا» ١. وأجيب عليه بأنه فهم لأسماء -رضي الله عنها- خولفت فيه من قِبَل عائشة وأم عطية. * أما أصحاب القول الثاني وهو أنهما ليستا حيضًا مطلقًا فاستدلوا بالأدلة الآتية: ١ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» ٢. ووجه الدلالة: أن دم الحيض أسود فكل دم غيره ليس بحيض ومن باب أولى كل سائل ليس دمًا فليس بحيض. وأجيب عليه بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. ٢ - قول أم عطية -رضي الله عنها- وقد صحِبَت الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كنا لا نعُدُّ الكُدْرَة والصُّفْرَة شيئًا» ٣، وجاءت رواية عند أبي داود بزيادة: « ... بعد الطُّهر شيئًا» ٤، وعند الدَّارِمِيّ: « ... بعد الغسل» ٥.
١ «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو، رقم (٨٤٩)؛ وانظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢٠٣). ٢ «سُنَن النَّسَائيّ» كتاب الحيض والاستحاضة، الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، رقم (٣٦٠)؛ وصححه النَّوَوِيّ في «المَجْمُوع» (٢/ ٣٩٧)، الألبَانِيّ، انظر: النَّسَائيّ، بتحقيق مشهور، برقم (٣٦٢). ٣ «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، حديث رقم (٣١٥). ٤ «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (١/ ٨٣)، سكت عنه. وصححه الألبَانِيّ بالزيادة، انظر «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور، رقم (٣٠٦). ٥ «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض رقم (٨٥٣، ٨٥٤).