← المكتبة ▭▭ صفحتان
أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
حاتم الحاج مسائل فقهية
A− A+
498 · ص543
* والجمهور على اعتبار الإنبات علامة على البلوغ، فقال به المالكية والحنابلة وهو رواية عن أبي يوسف ودليلهم ما روى أبو داود عن عطية القرظي قال: «كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون: فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت» ١. * والقول الثاني: هو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك بعدم اعتبار الإنبات، والقول الثالث للشافعية هو اعتبار الإنبات في حق الكفار دون المسلمين قصرًا للحديث على مخرجه. • والصحيح قول الجمهور باعتبار الإنبات لموافقته للمنصوص والمعقول. والله تعالى أعلم. ٢ - نتن الإبط وفرق الأرنبة ٢ وغلظ الصوت ٣ مما اعتبره المالكية في حق الذكر والأنثى، والأولى تركه لعدم وجود المعيار المنضبط. * * *
١ «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، (٤/ ١٤١). ٢ الأرنبة: طرف الأنف. «القَامُوس المُحِيط» (ص ١١٨). ٣ «المُغْنِي» لابن قُدامة (٤/ ٢٩٧)، نقل عليه الإجماع.