963 · ص540 · ج2
نعم (¬١).
[١٩١٢] بِسْطامُ بنُ جَمِيلٍ ٢.
عنْ يُوسفَ بنِ عُمرَ، عنِ ابنِ الخَطّابِ ٣، قَوْلَهُ.
قالَهُ الرَّبيعُ بنُ نافعٍ، عنْ مُحمّدِ بنِ مُهاجرٍ.
وَسَمِعَ ٤ مِنْهُ بقيةُ.
[١٩١٣] بِسْطامُ بنُ وائِلٍ ٥.
سَمِعَ وَهْبًا، سمِعَ ابنَ عُمرَ: لا تُؤَدَّى الجِزْيَةُ إِلَى كَافِرٍ ٦.
سَمِعَ مِنْهُ عبدُ الصَّمدِ، وسَمِعَ عُثمانَ بنَ عِصامٍ ٧.
* * *
١ قوله: "قال أبو عبد اللَّه. . . نعم" ليس في (ث)، (غ). ومن قوله: "بسطام" إلى هنا ليس في (ق).
٢ الجرح والتعديل (٢/ ٤١٤)، والثقات لابن حبان (٦/ ١١٢).
٣ في (غ): "عن عمر بن الخطاب".
٤ في (غ): "بن المهاجر. سمع".
٥ الجرح والتعديل (٢/ ٤١٥)، والثقات لابن حبان (٦/ ١١٢).
٦ في (ك)، (ش)، (غ): "لا يؤدي الجزية إلا كافر".
٧ كتب فوقها في (ش) كلمة رسمها: "عفان".