171 · ص174
القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه:
هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها ١.
أنواع مجهول الحال:
مجهول الحال نوعان، هما:-
١ - مجهول العدالة ظاهرا وباطنا.
٢ - مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور ٢.
حكم رواية النوع الأول:
اختلف العلماء في قبول رواية من عرفت عينه، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، علي أقوال، هي:-
١ - ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة ٣ وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي ٤.
١ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٤، إتمام الدراية للسيوطي ص ٦٣ - ٦٤.
٢ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١، روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤٦، وفي إتمام الدراية ص ٦٤ أن مجهول الحال هو المستور.
٣ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تنقيح الأنظار وشرحه ٢/ ١٩١ - ١٩٢.
٤ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨.