251 · ص254
لقياس غيرها من البلاد.
وقدم في أحد قوليه: حديث: "من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته" ١، على القياس مع ضعف الخبر وإرساله ٢.
٤ - الإِمام أحمد بن حنبل
اشتهر هذا الرأي عن الإمام أحمد بن حنبل حتى قال ابن القيم: إنه الأصل الرابع الذي بنى عليبما فتاويه، وهو الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس ٣.
وقال عبد الله بن أحمد ٤: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إليَّ من الرأي ٥.
= الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلَّا بمكة إلَّا بمكة". كذا في المسند مرتين، وفي البيهقي ثلاث مرات.
١ رواه ابن ماجة رقم ١٢٢١ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم".
٢ إعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٣٢.
٣ إعلام الموقعين ١/ ٣١، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص ٤٣.
٤ هو: عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الرَّحمن، كان ثبتا فهما ثقة مكثرا عن أبيه وغيره، روى عن أبيه المسند والتفسير، وغيرهما، توفي سنة تسعين ومائتين.
انظر: البداية والنهاية ١١/ ١٠٩، طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠ - ١٨١.
٥ إعلام الموقعين ١/ ٨١.