250 · ص253
الصحابي على القياس ١، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك -رحمه الله- والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء ٢.
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (¬٣).
٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل ٤.
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج ٥ مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي ٦ مع ضعفه، ومخالفته
١ انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣.
٢ التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢.
٣ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦.
٤ انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة.
٥ الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".
قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
٦ الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =