372 · ص376
ولذلك قال النووي: إنه ضعيف باتفاق المحدثين ١.
٤ - وجاء في "كشف الحقائق" و "الاختيار" و "الدر المختار" وغيرها حديث: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" ٢.
وهو حديث رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بلفظ: "لا تنكحوا النساء إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" ٣.
وأخرجه البيهقي، وقال: هذا حديث ضعيف بمرة ٤.
٥ - وجاء في "المبسوط" و "حاشية ابن عابدين" حديث ابن البيلماني ٥ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به، فضرب عنقه، وقال: "أنا أولى من وفى بذمته" ٦.
رواه عبد الرزاق والدارقطني وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله، والبيهقي وقال: هذا خطأ من وجهين ثم ذكرهما ٧.
١ شرح النووي على مسلم ١٦٩٤.
٢ انظر: كشف الحقائق ١/ ١٧٣، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٠١، الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي ٢/ ٤٨.
٣ سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥.
٤ سنن البيهقي ٧/ ١٣٣.
٥ هو: عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، مدني نزل حران، ضعيف من الثالثة.
انظر: تقريب التهذيب ١/ ٤٧٤.
٦ انظر: المبسوط ٢٦/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٣٤.
٧ انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٠١، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٤ - ١٣٥، سنن البيهقي ٨/ ٣٠ - ٣١.