← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2666 · ص134 · ج8
أولاً: أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، كما قاله ابن قدامة في المغني (١٣/٣٠٤) . ثانياً: أن يذبح بسكين حاد؛ لما روى مسلم في صحيحه (١٩٥٥) ، عن شداد بن أوس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". ثالثاً: أن يعجِّل إمرار السكين حال الذبح، وهو من إحسان الذبح، وإراحة الذبيحة؛ كما صرح به النووي في شرح مسلم (١٣/١٠٧) . رابعاً: أن يستقبل بها القبلة حال الذبح، قال في المغني (١٣/٣٠٥) ، واستحب ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما- وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والشافعي، أصحاب الرأي. ا. هـ. هذا بالنسبة لآداب الذكاة، وكل ما خالف أدباً من هذه الآداب، فهو معدود من المكروهات. ومن مكروهات الذكاة أيضاً: ١- أن يسن السكين والحيوان يبصره. ٢- وأن يذبح الشاة أو غيرها، والأخرى تنظر إليه. ٣- وأن يقطع عضواً منها بعد الذكاة قبل أن تزهق روحها، قال في المغني (١٣/٣١٠) (كرهه أهل العلم، منهم عطاء، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، ولا نعلم لهم مخالفاً) ا. هـ. ٤- ويكره أيضاً سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لما فيه من التعذيب، ولما تقدم في المغني من حكاية الكراهة عن أهل العلم في قطع العضو قبل زهوق الروح. والله -تعالى- أعلم.