← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2126 · ص107 · ج8
الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة التاريخ ٠٦/٠٨/١٤٢٥هـ السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي صديق يصيد الغزلان والتيوس والديوك الحبشية بالسهم النشاب، والرشاش أحياناً، ويدعوني إلى طعامه، فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم؟ علماً بأنه يقول: إذا قتل بالسهم فإن الحيوان المصاب يسير قليلاً ثم يموت، فيفتح صدره ويخرج الدم. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كان هذا السهم أو النشاب مُحددًا، أو مُدببًا، يعني: (شوكي) ، وأدمى الصيد، فلك أن تأكل، بشرط كون الصائد مسلماً أو كتابياً، أي: يهودياً، أو نصرانياً، وسُمي على الصيد اسم الله. والله أعلم.
→ prev 2126 / 10202 next ←