← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
4948 · ص248 · ج10
أخذ الهدية على الشفاعة المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية التاريخ ٦/٦/١٤٢٤هـ السؤال قد أتى رجل لأحد أصحابي في الشرطة، وعرض عليه إخراج سيارة والتوسط بذلك، وعرض عليه مبلغ (٥٠٠ ريال) ، ولم يطلبها فتوسط في ذلك وأخذ المبلغ من غير اشتراط، ما حكم هذا المبلغ رغم أنه تصرف بنصفه؟ الجواب ورد في الشفاعة حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" رواه أبو داود (٣٥٤١) وحسن إسناده بعض أهل العلم، فالشفاعة تكون لوجه الله - عز وجل- وهي من الأمور التي تبذل مجاناً دون مقابل هذا في الأصل، وبناءً على ذلك فلا يجوز أن يأخذ مقابلاً لهذه الشفاعة حتى لا تسد أبواب المعروف بين الناس.
→ prev 4948 / 10202 next ←