← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3069 · ص154 · ج11
الزواج من الكتابية بدون إذن وليّها المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح التاريخ ٥/٧/١٤٢٢ السؤال هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية بدون وليها؟ وهل يجوز أن توكل المركز الإسلامي في ذلك؟ الجواب لا يجوز نكاح الكتابية من غير إذن وليها؛ لأن الكافر له ولاية على الكافرة، ولا تسقط ولايته عليها إلا إذا أسلمت، فحينئذٍ لا ولاية له عليها، وتنتقل الولاية إلى المسلم من أوليائها، فإن لم يكن لها ولي مسلم تولى أمرها المركز الإسلامي؛ لأنه في حكم السلطان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((السلطان ولي من لاولي له)) أخرجه الخمسة إلا النسائي، والله أعلم.
→ prev 3069 / 10202 next ←