← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
5013 · ص251 · ج15
الصلاة على الغائب؟ المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ ١٠/٨/١٤٢٤هـ السؤال هل تجوز صلاة الغائب على الجنازة؟ الجواب سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -:كيف يصلى على الغائب؟ وهل يصلى على كل ميت صلاة الغائب؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر، ولهذا لما نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي وأخبرهم بموته، أمر الناس أن يخرجوا إلى المصلى وصفهم صفوفاً، وكبر أربع مرات كما يكبر على الحاضر. انظر ما رواه البخاري (١٢٤٥) ، ومسلم (٩٥١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وأما هل يصلى على كل ميت صلاة غائب أم لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم: منهم من يقول: يصلى على كل ميت غائب، حتى إن بعضهم قال: ينبغي للإنسان في كل مساء أن يصلي صلاة الميت، وينوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في ذلك اليوم، وفي مشارق الأرض ومغاربها. وآخرون قالوا: لا يصلى على أحد إلا من علم أنه لم يصلِّ عليه أحد. وفريق ثالث قالوا: يصلى على كل من كانت له يد على المسلمين من علم نافع وغيره. والراجح: أنه لا يصلى على أحد إلا من لم يصلِّ عليه، ففي عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - مات كثير ممن كانت لهم أياد على المسلمين، ولم يصل صلاة الغائب على أحد منهم، والأصل في العبادات التوقيف، حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - ما القول الراجح في الصلاة على الغائب؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على الغائب ليست مشروعة إلا على من لم يصل عليه، هذا هو القول الراجح. [مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (١٧/١٤٨-١٤٩) ] .
→ prev 5013 / 10202 next ←