← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
4725 · ص237 · ج7
استخدام المحرم للكمامات المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً كتاب الحج والعمرة/الإحرام: صفته وأحكامه التاريخ ٤/١٢/١٤٢٣هـ السؤال هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الجواب نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه" يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (١٧/١١٧) ]
→ prev 4725 / 10202 next ←