← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
6373 · ص319 · ج15
قضاء الصلاة عن الميت المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ ٢٢/١٢/١٤٢٣هـ السؤال توفي والدي وفي الأيام الأربعة قبل وفاته لم يستطع الصلاة؛ لشدة المرض، ولكنه كان في وعيه، وعندما نذكره الصلاة يقول: سأصلي فيما بعد، فهل أقضي عنه أم ماذا أعمل؟ الجواب الحمد لله وحده، وبعد: فقد كان الواجب على والدك -رحمه الله- أن يصلي على حسب حاله، كما أمر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- عمران بن حصين -وكان مريضاً- حيث قال له:"صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري في صحيحه، وزاد النسائي في روايته:"فإن لم تستطع فمستلقياً"، وأما بالنسبة للقضاء -وهو محل السؤال- فإنه لا يشرع؛ لأن الصلاة عبادة لا تدخلها النيابة، كما قرر ذلك أهل العلم، ومنهم الإمام الزركشي في (المنثور ٣/٣١٢) وحكاه إجماعاً. ولذا فالمشروع -في حقكم- الدعاء والاستغفار له، والترحم عليه، عسى الله أن يتجاوز عنه، والله -تعالى- أعلم.