← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
5045 · ص253 · ج7
لبس الشراب للحاجة في الحج المجيب د. عبد الله بن حمد السكاكر عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية التاريخ ١٧/٠٥/١٤٢٥هـ السؤال ما حكم لبس الشراب (الجورب) للحاجة أيام الحج؟ الجواب لبس شراب الرجلين أو اليدين بالنسبة للرجل محظور من محظورات الإحرام، فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفدية صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرز أو ذبح شاة. أما المرأة فيجوز لها لبس الشراب، ولا يجوز لها لبس القفازين.
→ prev 5045 / 10202 next ←