← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
7404 · ص371 · ج6
دفع الزكاة لآل البيت المجيب د. سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٥هـ السؤال هل يجوز صرف زكاة مالي للفقراء من أعمامي وأخوالي؟ مع العلم أننا جميعاً ننتسب لآل البيت؟ -وجزاكم الله خيراً-. الجواب لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه مسلم (١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة-رضي الله عنه-، فلا يحل لك أن تدفع زكاة مالك لأخوالك، أو أعمامك، وهم من آل البيت، وإنما تدفعها للفقراء من غيرهم. وبالله التوفيق.
→ prev 7404 / 10202 next ←