7404 · ص371 · ج6
دفع الزكاة لآل البيت
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ ٠٨/٠٥/١٤٢٥هـ
السؤال
هل يجوز صرف زكاة مالي للفقراء من أعمامي وأخوالي؟ مع العلم أننا جميعاً ننتسب لآل البيت؟ -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه مسلم (١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة-رضي الله عنه-، فلا يحل لك أن تدفع زكاة مالك لأخوالك، أو أعمامك، وهم من آل البيت، وإنما تدفعها للفقراء من غيرهم. وبالله التوفيق.