← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
6245 · ص313 · ج7
أحكام الأضحية المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة التاريخ ٣٠/١١/١٤٢٥هـ السؤال ما تعريف الأضحية؟ وما شروطها؟ وماذا يجتنب المضحي؟. الجواب الحمد لله وحده، وبعد: الأضحية لغةً: تطلق على الشاة التي تذبح يوم الأضحى، كما قاله في لسان العرب، وهي بضم الهمزة وكسرها، ويقال: ضحية. وشرعاً: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى، بسبب العيد، تقرباً إلى الله -تعالى-. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما حكى ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص٦٨) ، وغيره، وقد استند هذا الإجماع على أدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله -تعالى-: "فصل لربك وانحر" [الكوثر: ٢] ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية (٧/٣٨٩) : (المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، ثم ينحر نسكه ... ) ا. هـ. ومن أدلة السنة، حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما" أخرجه البخاري (٥٥٦٥) ، ومسلم (١٩٦٦) ، ولا تصح الأضحية إلا بشروط، وهي: أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر، والغنم؛ لقوله -تعالى-: " ... ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.." [الحج: ٢٨] ؛ ولحديث أنس -رضي الله عنه- المتقدم، وغيره. ثانياً: أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً، وهي الجذع من الضأن - ماله ستة أشهر- والثني فما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن الماعز ماله سنة.
→ prev 6245 / 10202 next ←