← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
6530 · ص327 · ج12
الشك في عدد الطلقات المجيب د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/مسائل متفرقة التاريخ ٢/٥/١٤٢٢ السؤال ما الحكم في الشخص غير المتأكد هل طلق زوجته مرتين أو ثلاث فماذا عليه أن يعمل في هذه الحال؟ الجواب إذا شك الزوج في وقوع أصل الطلاق أو شك في عدده فليبن على اليقين وعلى هذا إذا شك هل طلق أولا، فالاصل عدم وقوع الطلاق لأن النكاح أمر متيقن والطلاق مشكوك فيه ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالشك وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة لأن هذا هو المتيقن.
→ prev 6530 / 10202 next ←