← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
8292 · ص415 · ج14
الصبغ بالسواد للشاب المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة التاريخ ٩/٢/١٤٢٣ السؤال ما حكم الصبغ بالأسود للشاب الذي يظهر الشيب في رأسه؟ (على اعتبار أنه شاب فليس هناك تدليس) . الجواب لا يجوز ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمّا جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً: "غيّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد" رواه مسلم (٢١٠٢) .
→ prev 8292 / 10202 next ←