← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
9052 · ص453 · ج14
لبس الحرير من الثياب المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية التصنيف الفهرسة/ العادات/الألبسة التاريخ ٢٧/١٠/١٤٢٤هـ السؤال ما حقيقة الحرير الذي يعلن عن وجوده في ثياب الناس اليوم؟ وهل يدخل فيه النهي؟ أفتونا مأجورين. الجواب لبس الحرير محرم على الذكور؛ لما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧) ، ويباح للرجل من الحرير قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع إذا كان تابعاً لغيره؛ لما جاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع" انظر صحيح البخاري (٥٨٢٨) وصحيح مسلم (٢٠٦٩) . والحكم بالتحريم يخص الحرير ولا يتعداه إلى غيره من الأقمشة التي ليست حريراً وإن كانت ناعمة الملمس.
→ prev 9052 / 10202 next ←