← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3089 · ص155 · ج11
اشتراط المرأة عدم الزواج عليها المجيب د. نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح التاريخ ٩/١/١٤٢٤هـ السؤال أبي يريد أن يكتب في وثيقة الزواج شرطاً وهو أن أكون الزوجة الأولى والأخيرة، هل هذا جائز شرعاً؟ الجواب الحمد لله وحده وبعد: يجوز للمرأة في أصح قولي العلماء أن تشترط في عقد النكاح أن لا يُتزوج عليها، وهو شرط صحيح لازم، فإن وفّى به الزوج وإلا فلها الفسخ، لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري (٢٥٧٢) ومسلم (١٤١٨) وانظر: مختصر الخرقي /٩٤ المحرر ٢/٢٣ مجموع فتاوى بن تيمية ٣٢/١٦٩ أعلام الموقعين ١/٣١٦ الفروع ٥/١٦٢ الإنصاف ٨/١٥٥ المبدع ٧/٨١ دليل الطالب ١/٢٣١ كشاف القناع ٥/٩١ والله تعالى أعلم - وصلى الله علي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.
→ prev 3089 / 10202 next ←