← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3563 · ص179 · ج5
عرق الحائض المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس التاريخ ١٩/٥/١٤٢٣ السؤال هل الملابس التي يصيبها العرق الخارج من الإنسان وقت الحيض أو الجنابة تعد نجسة ولا تصح الصلاة بها؟ الجواب بل هي طاهرة وتصح الصلاة فيها ما لم يصبها دم الحيض، أو نجاسة أخرى، فإن أصابتها نجاسة تُغسل ويُصلى بها.
→ prev 3563 / 10202 next ←