← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2814 · ص141 · ج16
وعن عمر بن نافع عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر -رضي الله عنهما- فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله -صلى الله عليه- رواه الحاكم (٢/٢١٧) ، والبيهقي (٧/٢٠٨) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.