← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
600 · ص607 · ج1
- لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٠ - ١٦٣، ٥١٥، ٨١٤ - إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٦ - إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٦ - إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرى حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٩، ٥/ ١٠٠ - من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٣ - جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين: «زاد المعاد» ٣/ ٥٧٣، ٥/ ١٢٩ - مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١ - إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٨ - جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢ - أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٤ - يجوز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦ - قتل ناقضي العهد: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١ - جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣ - إذا نقض أحد من أهل العهد عهدَه فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٥
→ prev 600 / 1245 next ←