← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
610 · ص617 · ج1
- الطعنُ في الإسلام والدعوة إلى دين سواه ينتقض به العهد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٥ - متى علم أهل الذمة بأمرٍ فيه غشٌّ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدُهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٦ باب أحكام كنائسهم ومعابدهم - ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتُه ومحوُ رسمه: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣ - لا يجوز للإمام ــ بإجماع الأمة ــ أن يقرَّ أهل الذمة على أن يُحدثوا بِيعةً أو كنيسةً أو يُظهِروا خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا في الأمصار التي أنشأها ومصَّرها المسلمون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٧، ٣١١، ٣١٣، ٣٣٨ - هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلى مكان وإخلاء المكان الأول منها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٣ - ما أُحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم للأرض عنوةً، فإنَّه يجب إزالته: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٥ - هل يجوز للإمام عقدُ الذِّمة لأهل الأمصار التي فُتحت عَنوةً مع إبقاء المَعابِد بأيديهم؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٧، ٣٠٥، ٣١٢ - ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣١٦ - إذا صولحوا على إبقاء الكنائس، فلا يجوز بعدَ ذلك أخذها انتزاعها منهم أو هدمها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩، ٣٠٣ - متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩ - لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩ - إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٢، ٣٠٩
→ prev 610 / 1245 next ←