← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
606 · ص613 · ج1
- إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨ - إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨ - إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٠ - إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣ - ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣ - إذا مَطَل بالخراج مع يساره حُبِس حتى يؤدِّيه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣ - إن تُركت الأرض الخراجية فلم تُعمَرها، فللإمام أن يدفعها إلى من يَعمُرها حتى لا تصير خرابًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٤ - ما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراجٌ أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٥ - ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بالخراج، ويَرِثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦ - ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من العُشر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦ باب العشور - تعشير مال الذمي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٦٣ - اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة على الذميِّ فيما استغلُّه من الأرض العُشْرية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨ - ليس على أموال أهل الذمة التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية صدقةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨
→ prev 606 / 1245 next ←