← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
680 · ص687 · ج2
- الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١١ - وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٣ - إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٤ - وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٦ - وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٧ - هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٨ - إذا أسلم ثم أحرم بحجٍ، ثم أسلمنَ، فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامةٌ وليس بابتداءٍ له: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٣ - إذا أسلم الجميع معه ثم مِتْنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًا، فيكون له ميراثهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٤ - إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظارٍ لانقضاء عدة المفارقات: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٥ باب الشروط والعيوب في النكاح - أقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشروط في النكاح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٨ - الشروط في النكاح أحق الشروط بالوفاء: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥ - الشروط في النكاح وحكمها، والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١، «بدائع الفوائد» ١٥٢١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٢ - حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها): «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢ - حكم اشتراط عدم الزواج عليها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢، ١٦٤ - ١٦٦ - إذا تزوجها على أن يحج بها: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٥
→ prev 680 / 1245 next ←