← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
775 · ص782 · ج2
- يجوز للمرأة كشف وجهها لتحمُّل الشَّهادة عليها وإن لم تجب: «تحفة المودود» ٢٥٠ - لا يُشترط في الشهادة التلفُّظ بلفظ «أشهد»: «زاد المعاد» ٣/ ٦١٣ - ٦١٥، «الطرق الحكمية» ٥٣٨، «بدائع الفوائد» ١٤، ٤/ ١٣٧٠ - ١٣٧٢ - لا يُشترط ذكر الجدّ في العقود إذا أغنى اسمه واسم أبيه عن ذكره: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٢ - تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤ - إجازة الشهادة على الوصية المختومة: «زاد المعاد» ٥/ ٩٥ - قبول شهادة الأعمى: «مفتاح دار السعادة» ٥٤٨ - لا تصح شهادة الوالد لولده: «مفتاح دار السعادة» ١١١٢ - الشهادة المتعينة حقٌّ على الشاهد يجب عليه القيام بها: «الطرق الحكمية» ٣٩٣ - أخذ الجعل على الشهادة: «الطرق الحكمية» ٦٧٦ - شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عداونًا، مع أن العمدية صفةٌ قائمة بالقلب: «الطرق الحكمية» ٥٤ - الشهادة على الخطوط: «الطرق الحكمية» ٥٥٤ - علة رد الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة، دون الرواية: «الطرق الحكمية» ٤٤٦ - أثر التهمة في باب الشهادة: «الطرق الحكمية» ٥٣١ - تفريق الحاكم الشهود وسؤالهم عن كيفية تحملهم للشهادة إذا ارتاب بهم: «الطرق الحكمية» ٦٥ - المقتضي لقبول شهادة المسلم: عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه: «الطرق الحكمية» ٤٤٦ - مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه: «الطرق الحكمية» ٤٦٨ - تقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ الشهادة على العدالة، وهكذا القول في فسقه: «الطرق الحكمية» ٥٣٦ - يصح جرح الشهود وتعديلهم بناء على استفاضة حالهم: «الطرق الحكمية» ٥٣٧