← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
776 · ص783 · ج2
- العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلًا في شيء فاسقًا في شيء: «الطرق الحكمية» ٤٦٩ - شهادة الفساق: «الطرق الحكمية» ٤٦١، ٤٦٦ - ٤٦٩ - مأخذ رد شهادة الفاسق: «الطرق الحكمية» ٤٦٧ - لم يأمر الشرع برد شهادة الفاسق جملة، وإنما أمر بالتثبت والتبين: «الطرق الحكمية» ٦٣ - إذا قامت على خبر الفاسق شواهد الصدق وجب قبوله والعمل به: «الطرق الحكمية» ٦٣ - شهادة أهل الأهواء والبدع: «الطرق الحكمية» ٤٦١ - ٤٦٦، ٤٨٤ - شهادة الكفار بعضهم على بعض: «الطرق الحكمية» ٤٧٠ - ٤٨٥، ٥٠٩ - ٥١٢ - شهادة الكفار على المسلمين في السفر: «الطرق الحكمية» ٤٨٥ - ٥٠٩ - هل يشترط أن يكونوا من أهل الكتاب؟: «الطرق الحكمية» ٥١٢ - شهادة الكفار مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون: «الطرق الحكمية» ٥١٠ - هل تعتبر عدالة الكافر في الشهادة بالوصية في دينه؟: «الطرق الحكمية» ٥١٢ - الحكم بشهادة كافر وكافرتين: «الطرق الحكمية» ٥١٣ - شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة: «الطرق الحكمية» ٢٢٤ - شهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه، من غير يمين: «الطرق الحكمية» ١٦٧، ١٩٥، ٣٣٣ - شهادة النساء: «بدائع الفوائد» ٨، ٤/ ١٣١٩ - جاءت الشريعة بأن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها وديتها وعتقها: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤ - المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء: «الطرق الحكمية» ٢٠١ - ٢٢٤، ٣٣٨ - ٣٤١، ٤٠٣ - ٤٠٧، ٤٢٨، ٤٣١ - مواضع قبول شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة: «أعلام الموقعين» ٥/ ٧٢