← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
782 · ص789 · ج2
- إذا طلق إحداهما لا بعينها، ثم ماتت إحداهما، هل يتعين الطلاق في الباقية أم يقرع بين الميتة والحية؟: «الطرق الحكمية» ٧٩٢ - إذا خرجت القرعة على امرأة، ثم تذكر أن المطلق غيرها: «الطرق الحكمية» ٧٩٤ - رجل له امرأتان: مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وكان قد دخل بهما جميعًا: «الطرق الحكمية» ٧٩٧ - رجل له ثلاث نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات: «الطرق الحكمية» ٧٩٨ - رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين: «الطرق الحكمية» ٨٠٠ - رجل قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلع عبيده كلهم: «الطرق الحكمية» ٨٠٢ - رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن: «الطرق الحكمية» ٨٠٢ - رجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما ورضيت الأخرى: «الطرق الحكمية» ٨١١ - رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده: «الطرق الحكمية» ٨١٥ - رجل أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده: «الطرق الحكمية» ٨١٦ - إذا قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما الأول: «الطرق الحكمية» ٨٠٥ - إذا قال: أول ولد تدلينه فهو حر، فولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا: «الطرق الحكمية» ٨٠٦ * * * * *
→ prev 782 / 1245 next ←