← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
450 · ص454 · ج1
واما الَّذِي يكون على الرقم فَهُوَ ان يَبِيعهُ شَيْئا بِالرَّقْمِ فَلَا يبين لَهُ الرقم فِي ذَلِك الْمجْلس فَلهُ الْخِيَار وَكَذَلِكَ لَو اشْترى عبدا بِثمن اخر بَاعه قبله بِثمن قبله من غَيره فَلَمَّا تبين لَهُ فِي ذَلِك الْمجْلس فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَمَا اشبه ذَلِك