← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
827 · ص834 · ج2
الْأُم ثمَّ الام ونصيبها الثُّلُث وَذَلِكَ اذا لم يكن للْمَيت ولد وَلَا ابْنة ولد وَلَا أَخ أَو اختان وَلَا اخ واخت من اى وَجه كَانَ فاذا كَانَ اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فلهَا السُّدس لَا تزاد على الثُّلُث وَلَا تنقص عَن السُّدس الْمَرْأَة الزَّوْجَة ثمَّ الْمَرْأَة ونصيبها الرّبع وَذَلِكَ اذا لم يكن للْمَيت ولد وَلَا لِابْنِهِ ولد فان كَانَ اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فلهَا الثّمن لَا تزاد على الرّبع وَلَا تنقص عَن الثّمن وَالْمَرْأَة والمرأتان والاربع سَوَاء فى الْمِيرَاث ربعا كَانَ اَوْ ثمنا الاخت من الام ثمَّ الاخت من الام ونصيبها السُّدس وَهَذَا اذا كَانَت وَاحِدَة فاذا كَانَت اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُث لَا يزدن على الثُّلُث وان كثرن والاخوة والاخوات من الام شُرَكَاء فى الثُّلُث لَا يفضل الذّكر مِنْهُم على الانثى ويحجبهم عَن نصِيبهم اربعة ١٢١٢ - ١ ٢ الْوَلَد وَولد الابْن وان سفلوا ٣٤٣٤ - ٣ ٤ والاب وَالْجد ابو الاب وانه علا
→ prev 827 / 857 next ←