← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
345 · ص348 · ج1
وَمن غَيره وَالثَّانِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يَقع ان خص اَوْ عَم وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود من الصَّحَابَة وَفِي قَول مَالك ان خص يَقع وان عَم لَا يَقع وَهُوَ قَول ابي عمرَان ابْن حُصَيْن وَالثَّالِث طَلَاق الْبَائِن من امْرَأَته فانه يَقع فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يَقع فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَمن ذَلِك ان يخلع الرجل امْرَأَته بمهرها اَوْ بِغَيْر مهرهَا ثمَّ يطلقهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان تمْضِي عدتهَا فالخلع طَلَاق بَائِن وَالطَّلَاق خلع رَجْعِيّ وَلَا يدْخل الرَّجْعِيّ على الْبَائِن من ذَلِك فِي قَوْلهمَا وَمن ذَلِك ان يَقُول الرجل لامْرَأَته ان دخلت دَار فلَان فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ ابانها بتطليقه ثمَّ دخلت الدَّار قبل مُضِيّ عدتهَا فانه الثَّلَاث لَا تقع عَلَيْهَا فِي قَوْلهم وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه تقع الثَّلَاث عَلَيْهَا مَا دَامَت فِي الْعدة وَدخلت الدَّار طَلَاق النَّاسِي وَأما طَلَاق النَّاسِي فَلَيْسَ بِطَلَاق عِنْد الشّعبِيّ وَعَطَاء وابي عبد الله وَهُوَ ان يحلف الرجل بِطَلَاق امْرَأَته ان لَا يدْخل دَار فلَان اَوْ لَا يَأْكُل من طَعَامه اَوْ لَا يكلم فلَانا وَنَحْوه ثمَّ نسي فَدخل دَاره فانه لَا يَحْنَث وَلَا تطلق امْرَأَته وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يَحْنَث وَتطلق امْرَأَته
→ prev 345 / 857 next ←