← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
322 · ص325 · ج1
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق الْبَائِن كَالْقَتْلِ وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ كالقطع فالمقطوع يقطع مُتَّفقا والمقطوع يقتل مُتَّفقا والمقتول لَا يقتل كَذَا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة والمقتول يقطع فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا يقطع فِي قَول ابي عبد الله لانه لَا معنى فِي ذَلِك الْقطع اذا الْمَقْتُول ميت أَنْوَاع الرّجْعَة قَالَ وَالرَّجْعَة نَوْعَانِ قولية وفعلية فالقولية نَوْعَانِ سنية مُسْتَحبَّة وبدعية مَكْرُوهَة فالمستحبة ان تكون بالاشهاد وَقَالَ الشَّافِعِي الرّجْعَة لَا تكون الا بالْقَوْل وقاسها عَليّ النِّكَاح وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث لَا تجوز الرّجْعَة بِغَيْر الاشهاد وَالرَّجْعَة القولية ان يَقُول رَاجَعتك الرّجْعَة الفعلية واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج
→ prev 322 / 857 next ←