← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
284 · ص286 · ج1
نِكَاح الْمُدبر واما نِكَاح الْمُدبر فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من نِكَاح العَبْد اذا زوجه مَوْلَاهُ اَوْ الاجنبي بِأَمْر الْوَلِيّ اَوْ باجازته اَوْ تولى العقد بِنَفسِهِ بِأَمْر الْوَلِيّ اَوْ باجازته الا انه لَيْسَ للْمولى ان يُخرجهُ من ملكه الى ملك غَيره وَكَانَ الْمولى ضَامِنا فِي جَمِيع ذَلِك الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن فان اعتقه اَوْ عتق عَلَيْهِ بِعقد عقده على نَفسه كَانَ الْحَال فِي عتقه كَمَا ذكرنَا فِي عتق العَبْد الا ان الْمولى يضمن الْمهْر لَا الاقل نِكَاح الْمكَاتب واما نِكَاح الْمكَاتب فانه لَيْسَ للْمكَاتب ان يتَزَوَّج بِغَيْر اذن الْمولى وَلَا للْمولى ان يُزَوجهُ بِغَيْر اذنه فان اتفقَا على النِّكَاح جَازَ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر وَالنَّفقَة وَالسُّكْنَى على الْمكَاتب فان ادى وَعتق كَانَت امْرَأَته كَمَا كَانَت وان عجز فَرد فِي الرّقّ كَانَت امْرَأَته أَيْضا وَرجع الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن الى الْمولى فان اوفاها والا بيع فِي حَقّهَا نِكَاح المستسعى واما نِكَاح المستسعى فَكَمَا ذكرنَا فِي الْمكَاتب فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله الا انه لَا يرد فِي الرّقّ وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد حكمه حكم الاحرار وَفِي قَول الشَّيْخ المستسعى على وَجْهَيْن ان عتق كُله بتدبير اَوْ بتات كَذَا أَو مَا اشبهها وَهُوَ يسْعَى فِي بعض قِيمَته فَحكمه حكم الاحرار
→ prev 284 / 857 next ←