← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
474 · ص478 · ج1
ان يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع اَوْ المُشْتَرِي اَوْ للْمُبْتَاع وَقد تقدم ذكره حكم الصَّفْقَة قَالَ وَحكم الصَّفْقَة على ثَلَاثَة اوجه احدها ان يكون بدؤها من البَائِع وَالثَّانِي ان يكون من المُشْتَرِي وَالثَّالِث ان لَا يكون من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي الا انه يكون برضاهما وَكلهَا جَائِزَة
→ prev 474 / 857 next ←