← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
475 · ص479 · ج1
فاما الَّذِي يكون من البَائِع فَهُوَ ان يَقُول للْمُشْتَرِي بِعْت مِنْك هَذِه السّلْعَة بِكَذَا فَيَقُول قبلت اَوْ قَالَ اشْتريت واما الَّذِي يكون من المُشْتَرِي فانه يَقُول للْبَائِع اشْتريت بِكَذَا من الثّمن فَيَقُول البَائِع رضيت أَو قَالَ بِعْت فاذا كَانَ كَذَلِك فقد ملك المُشْتَرِي السّلْعَة تفَرقا اَوْ لم يَتَفَرَّقَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَقَالَ الشَّافِعِي تملك بافتراق الابدان وَلَو قَالَ المُشْتَرِي بِعني هَذِه السّلْعَة بِكَذَا فَيَقُول البَائِع بِعْت فَلَيْسَ بِبيع حَتَّى يَقُول الاخر اشْتريت اَوْ قَالَ قبلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ البَائِع ابيع بِكَذَا فَقَالَ المُشْتَرِي اشْتريت لم يكن
→ prev 475 / 857 next ←