← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
448 · ص452 · ج1
شَرط الْبَرَاءَة من كل عيب وَلَو بَاعه البَائِع على انه برِئ من كل عيب فانه يبرأ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَيْسَ للْمُشْتَرِي ان يردهُ بِعَيْب وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ يبرأ مِمَّا لَا يعلم من الْعُيُوب وَلَا يبرأ مِمَّا يعلم وَفِي قَول ابْن ابي ليلى لَا يبرأ فِي كلا الْوَجْهَيْنِ الا فِي عيب سَمَّاهُ خِيَار الِاسْتِحْقَاق وَالْخَامِس خِيَار الِاسْتِحْقَاق وَهُوَ على وَجْهَيْن
→ prev 448 / 857 next ←