← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
98 · ص99 · ج1
وَالرَّابِع ان يلبس ثَوْبَيْنِ جديدين أَو غسيلين وَالْخَامِس ان يَجْعَل على نَفسه شَيْئا من الطّيب وَالسَّادِس ان يستاك وَالسَّابِع ان يخرج رَاجِلا وَالثَّامِن ان يكبر فِي الذّهاب فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي الرُّجُوع أَيْضا يكبر فِي قَول ابي عبد الله لانه فِي حكم الرُّجُوع مَا لم يصل الى بَيته وَالتَّاسِع ان يرجع من طَرِيق غير الطَّرِيق الَّذِي خرج مِنْهُ لَان النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يفعل ذَلِك والعاشر ان لَا يُصَلِّي قبلهَا نَافِلَة لحرمتها وايضا لَعَلَّه اذا اشْتغل بالنافلة تفوت عَنهُ وَلَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي بعْدهَا فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي جَازَ لَهُ ان يُصَلِّي قبلهَا وَبعدهَا وَفِي قَول مَالك لَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي قبلهَا وَلَا بعْدهَا لَكِن يرجع وَيُصلي فِي مَسْجده ان شَاءَ تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ وَالْقَوْل فِي تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَة اصناف فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان مَا قَالَ ابْن مَسْعُود تسع
→ prev 98 / 857 next ←