← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
355 · ص358 · ج1
يصدق اذا قَالَ لم أرد بِهِ الطَّلَاق وَالْوَجْه الآخر ان يكْتب كتابا لَا يستبين خطه فَلَا يكون طَلَاقا وان أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق طَلَاق الاخرس قَالَ وَطَلَاق الاخرس على ثَلَاثَة اوجه بالاشارة والايماء وَالْكِتَابَة فبأيها طلق تطلق امْرَأَته واما اشارة الصَّحِيح وايماؤه فِي حكم لَهَا دون الْكَلَام واما كِتَابه الصَّحِيح فَلهُ حكم كِتَابَة الاخرس وَتطلق بهَا الْمَرْأَة اذا أَرَادَ بهَا الطَّلَاق تَعْلِيق الطَّلَاق على مَشِيئَة الْمَرْأَة ورغبتها اَوْ على ميلها القلبي قَالَ وَتَعْلِيق الطَّلَاق على شَيْء فِي قلب الْمَرْأَة على سِتَّة اوجه احدها ان يَقُول انت طَالِق ان شِئْت وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق ان أردْت وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق ان هويت وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق ان تمنيت وَالْخَامِس ان يَقُول انت طَالِق ان رضيت وَالسَّادِس ان يَقُول انت طَالِق إِن احببت وَحكم هَذِه الاشياء كلهَا مَا تجيب بلسانها دون مَا تخفي فِي ضميرها وان قَالَ ان كنت تجينني اَوْ تكرهينني فانت طَالِق فان هذَيْن على مَا فِي الْقلب من الْحبّ والبغض دون مَا تظهر بلسانها فان كَانَ فِي قَلبهَا لَهُ حبه اَوْ بغضه تطلق والا فَلَا تطلق هَذَا وَجه الْقيَاس وَفِي الِاسْتِحْسَان طَلاقهَا مُتَعَلق بِجَوَاب لسانها
→ prev 355 / 857 next ←